الحر العاملي

260

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال : لا بأس . أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى ( 1 ) . 11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ، ومن اخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض الا زمان حيضها ( 23629 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب ( 1 ) ، عن ابن بكير ، عن هشام ابن الحارث ، عن عبد الله بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها . ( 23630 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل ، فيقول : اني لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها . . . الحديث .

--> ( 1 ) يأتي في البابين 10 ، 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 472 / 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 1 ) " عن ابن أبي أيوب " ليس في المصدر . 2 - الكافي 5 : 472 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء .